النسخة الثالثة: وهي النسخة التي اعتمدها المارديني في شرحه المسمى (الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة حققه عن نسختين ذكر وصفاً لهما ص 42.

والذي ظهر لي أن في هذه النسخة نقصاً في عدة مواضع، كذلك وجدت فيها عدة أخطاء أشرت لها خلال التحقيق منها:

1. في مبحث (تعريف الأمر وبيان صيغته) انظر ص 97 من هذا الكتاب وص 115 من الأنجم الزاهرات.

2. في مبحث (من يدخل في الأمر ومن لا يدخل) انظر ص 105 من هذا الكتاب، وص 124 من الأنجم الزاهرات.

3. في مبحث (الاستثناء) انظر ص 126 من هذا الكتاب، وص 149 من الأنجم الزاهرات.

4. في مبحث (إقرار الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) انظر ص 148 من هذا الكتاب، وص 180 من الأنجم الزاهرات.

5. في مبحث (شروط المفتي) انظر ص 211 من هذا الكتاب، وص 242 من الأنجم الزاهرات.

6. في مبحث (تصويب المجتهدين) انظر ص 217 من هذا الكتاب، وص 253 من الأنجم الزاهرات.

وقد أشرت لهذا الشرح مع المتن بقولي: وفي الأنجم الزاهرات كذا.

النسخة الرابعة: وهي النسخة التي اعتمدها حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان صاحب الشرح المسمى (التحقيقات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور الشريف بن سعد بن عبد الله، واعتمد على نسخة وحيدة للكتاب وذكر وصفاً لها ص 60، واعتمد على نسخ أخرى للورقات وشروحها ذكرها

ص 71 - 72.

وقد أشرت لهذا الشرح والمتن بقولي: وفي التحقيقات كذا.

النسخة الخامسة: وهي نسخة مطبوعة لمتن الورقات، من مطبوعات دار التراث للطبع والنشر/القاهرة/ الطبعة الأولى 1397 هـ - 1977 م.

تقديم وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمد العبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015