[شروط المفتي أو المجتهد]
ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً ، أي بمسائل الفقه، وقواعده وفروعه ، وبما فيها من الخلاف ، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] .