ومعنى استصحاب الحال (?) الذي يحتج (?) به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (?)، بأن لم (?) يجده المجتهد بعد البحث (?) عنه بقدر الطاقة
كأن (?) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (?) وهو حجة جزماً (?).
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (?)