(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (?). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (?) وغيره. والثاني خاص في المتغير (?) عام في القلتين وما دونهما فخص (?) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (?) القلتين ينجس بالتغير وخص (?) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (?).

فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (?) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (?) مثاله حديث البخاري (?) * (من بدل دينه فاقتلوه)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015