قال المصنف: [وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي] ، أي: أن إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم، فليس حجة على أفراد ذلك العصر ولا على من قبله.
قال: [وَفِي أَيِّ عَصْرٍ كَانَ] أي: لا يشترط أن يكون الإجماع في عصر الصحابة كما شرط ذلك بعض الأصوليين، بل في كل عصر يمكن أن يقع الإجماع.