بعد هذا قال: [باب الأمر] عقد هذا الباب للأمر، والأمر: مصدر أمر بالشيء إذا طلب وقوعه، وهو يطلق بقيد شيء، أي: بقيد الجزم، وبقيد لا شيء، أي: بقيد عدم الجزم، ولا بقيد شيء، أي: من غير تعرض لذكر الجزم أو نفيه، فالأول: وهو ما أطلق بقيد شيء: هو الأمر الدال على الوجوب.
والثاني: وهو ما أطلق بقيد لا شيء.
أي: بقيد عدم الجزم: وهو الأمر الدال على الندب.
والثالث: وهو ما أطلق لا بقيد شيء.
أي: لا بقيد الجزم ولا عدمه: هو الأمر المطلق، وكل هذه يبحثها الأصوليون.