الشيخ كيف. . . . . . . . . ثوب.
طالب:. . . . . . . . .
ما قال: عليَّ ألف ثوب.
طالب:. . . . . . . . .
إلا ثوباً، يقول: الاستثناء المنقطع معروف في لغة العرب، معروف في القرآن، وهذا استثناء منقطع.
طالب:. . . . . . . . .
مثل أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
أن يكون المقَر له، نعم، أو المقِر صاحب ثياب مثلاً، يورد ثياباً، لكن إذا قال: له علي ألف دينار أو ألف درهم إلا ثوباً، عرفنا أن هذا الاستثناء منقطع، وحينئذ يصح الاستثناء؛ لأنه قال: ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره: وعلى هذا تسقط قيمة الثوب من الألف، بكم الثوب؟ مائة ريال، إذن عندك تسعمائة، وعلى هذا أكثر الأصوليين كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [(29) سورة النساء]: هل التجارة عن التراضي من أكل الأموال بالباطل؟
لا، إذن الاستثناء منقطع كما في قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا} [(62) سورة مريم]: فالسلام ليس من اللغو.
ومنعه آخرون كما في أصح الروايتين عن أحمد ونسبه الآمدي إلى الأكثرين، يقول الخرقي في مختصره: "من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً"، وعلى هذا فقوله: له علي ألف إلا ثوباً، تلزمه الألف كاملة، والاستثناء له.
وحد الاستثناء ما به خرج ... من الكلام بعض ما فيه اندرج
وشرطه ألا يرى منفصلا ... ولم يكن مستغرقاً لما خلا
والنطق مع اسماع من بقربه ... قصده من قبل نطقه به
والأصل فيه أن مستثناه ... من جنسه وجاز من سواه
وجاز أن يقدم المستثنى ... والشرط أيضاً لظهور المعنى
ثم قال -رحمه الله-:
والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط: وهذا هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة وسبقت الإشارة إلى ذلك، والمراد به الشرط اللغوي: وهو المخصص للعموم كما لو قلت: أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم، أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم، ونحو ذلك.