[938] قَوْلُهُ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجنائز ولا يُعْزَمْ عَلَيْنَا) مَعْنَاهُ نَهَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ نَهْيَ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ لَا نَهْيَ عَزِيمَةِ تَحْرِيمٍ وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الْقَاضِي قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بِمَنْعِهِنَّ مِنَ اتِّبَاعِهَا وَأَجَازَهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَكَرِهَهُ لِلشَّابَّةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[939] (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَفِي رِوَايَةٍ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهَا وَالْمُرَادُ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَلْيَكُنْ ثَلَاثًا فَإِنِ احْتَجْتُنَّ إِلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهَا لِلْإِنْقَاءِ فَلْيَكُنْ خَمْسًا فَإِنِ احْتَجْتُنَّ إِلَى زِيَادَةِ الْإِنْقَاءِ فَلْيَكُنْ سَبْعًا وَهَكَذَا أَبَدًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِيتَارَ مَأْمُورٌ بِهِ وَالثَّلَاثَ مَأْمُورٌ بِهَا نَدْبًا فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ لَمْ تُشْرَعِ الرَّابِعَةُ وَإِلَّا زِيدَ حَتَّى يَحْصُلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015