مسألة الحجاب: عرفنا أنها وإن كان فيها خلاف إلا أن الراجح بأدلته المتظاهرة المتكاثر أنه يشمل الوجه والكفين، "وكان يعرفني قبل الحجاب" "إذا مر بنا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها" المقصود النصوص كثيرة في الصحيحين وغيرهما، القول الآخر له أدلته، والإجابة عنها ممكنة ما فيها أدنى إشكال، هناك أدلة ملتبسة على بعض أهل العلم فجوز من خلالها كشف الوجه، لكن يبقى أنه إذا خشيت الفتنة فتغطيت الوجه إجماع، إذا كان القول المعتمد في بلد من البلدان حمل الناس على القول الأحوط هذا إذا افترضنا أنهم على حد سوى مع أن المسألة في الحجاب لا، ليست الأقوال مستوية، النصوص صريحة في وجوب تغطية الوجه والكفين، إذا فرضنا أن المسألة على حد سوى، الأدلة متعادلة واعتمد قول وأفتى به في بلد من البلدان، لا شك أن هذا القول هو المعتمد، وأن الذي يثير غيره لا سيما إن كان القول الآخر تترتب عليه آثار عملية مؤثرة سلبية فإنه لا حظ له من النظر، بل ينكر على من أفتى به.
"من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"
هذا ليس بحديث.
يقول: في أي يد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يضع الخاتم؟
يضعه في يمينه في الخنصر، وهذا أكثر، وجاء في الأحاديث ما يدل على وضعه في الشمال، والمسألة في سعة لكن وضعه في خنصر اليمنى أكثر.
وهل لبس الساعة في اليمين عليها أجر لأنها مخالفة للكافرين؟
لبس الساعة بعض الناس يجعلها في اليسار؛ لأن اليمين هي محل العمل، الأخذ والعطاء، اليد القوية التي تزاول بها الأعمال، فيخشى عليها من أن تتأثر أو تتلف هذا مقصد حسن، وإذا وضعها في يمينه مخالف في ذلك الكفار أجر على ذلك -إن شاء الله تعالى-، وإن قاسها على الخاتم قال: الخاتم باليمين والساعة في حكمه علماً بأن الساعة لا أصل لها في الشرع، لكنها من الأمور المباحة، من الأمور العادية، نعم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى: "باب: ما جاء في الاستسقاء: