"ثم يخطب قائماً، ويستقبل القبلة" إذا فرغ من الخطبة "ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر فيهما بالقراءة، وحكي في الإجماع على ذلك، "ويحول الناس أرديتهم" يعني هذا لا يختص بالإمام يحول الناس أرديتهم، وبهذا قال الجمهور، وقال الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحده، ولا يحول المأموم، واستثنى ابن الماجشون النساء فقط، فقال: لا يستحب في حقهن، لا شك أن المرأة إذا صلت في مصلى الرجال من غير حاجز ولا فاصل أنه لا ينبغي لها أن تحول رداءها؛ لأنه يترتب على ذلك مفسدة، تنكشف أمام الرجال، لكن إذا كان النساء في مكان منعزل بحيث تستطيع أن تقلب رداءها وعباءتها من غير رؤية رجال أجانب فالأصل الإقتداء، وأن هن شقائق الرجال.
"إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود" الأصل أنهم قعود والإمام يخطب، فهل نقول: إذا أرادوا تحويل الرداء يقومون ويدعون قيام؟ أو يدعون وهم قعود؟ أو نقول: الأمر فيه سعة إن دعوا وهم قعود إن دعوا وهو قيام؟ هذا إذا أمكنهم تحويل الأردية وهم قعود.
وتحويل الرداء يكون بجعل طرفه الأيمن على الأيسر والعكس، ولا يلزم تنكيسه كما يقول الإمام الشافعي -رحمه الله-، يجعل أعلاه أسفله أو أسفله أعلاه ما يلزم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الموجود يعني الذي عليه عباءة، بشت، رداء يحول، والذي ليس عليه إلا الشماغ مثلاً لا بأس، هو نوع من التحويل، يحصل به بعض المقصود.
طالب:. . . . . . . . .
نعم تحويل الحال نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه جاء في السنن ما يدل أن الخطبة واحدة للعيد، لكن عامة أهل العلم جروا على أنها خطبتان، وفي الخبر ما يدل على ذلك، نعم وتشبيه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد لا يعني أنه تشبيه من كل وجه، نعم ولذا قال ابن عباس: "لم يخطب خطبتكم هذه".
طالب:. . . . . . . . .
نعم الأمر فيه سعة، فإذا كان القيام أقرب إلى الخشوع والتواضع لا بأس، مثل الدعاء في يوم عرفة وغيره يكون أولى.