وذكر –أي النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإسناد المذكور، وما جاء بالأمر في الإبراد مخصص لما جاء من نصوص المبادرة والمسارعة، وبيان أن أفضل الأوقات أولها، أوائل الأوقات أفضل، الصلاة على أول وقتها، فيكون هذا النص مخصص لما جاء، مع أنه مخصوص أيضاً بصلاة العشاء، وذكر -يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإسناد السابق-: ((أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف)).
ثم بعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) ".
هذا يقول: إذا استيقظ للصلاة في وقت طلوع الشمس فماذا يفعل؟
يصلي فوراً، الفوائت تقضى فوراً، يجب قضاء الفوائت فوراً، والفرائض لا تدخل في النهي، نعم.
سم.
أحسن الله إليك:
باب: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم:
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم)).
عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذاً شديداً حتى ينزعه عن فيه.