كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى صلاة العيد؛ لئلا يظن ظانٌ لزوم الصوم حتى يصلي العيد، وكأنه أريد بذلك سد الذريعة، وعدم مشابهة الصوام، قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى، عيد الفطر يسبقه الصيام، يسبقه صيام رمضان، وعيد الأضحى؟ إذاً هو الحكم واحد؟ ليس الحكم واحداً، يقول: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى -عند المالكية- بل إن شاء فعل، وإن شاء ترك في الأضحى، إن شاء أكل قبل العيد، وإن شاء ترك، وقال غيرهم غير المالكية يرون أنه يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى، حتى يأكل من أضحيته، لما روى الترمذي والحاكم عن بريدة قال: "كان -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" يعني وينحر، "كان -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" فيكون أول ما يأكل من أضحيته.
يقول: ما حكم تناول القهوة مع التمر قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟
المعول عليه التمر، ثم إن أتبعه بغيره من قهوة أو ماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس، حديث أنس عند البخاري ((ويأكلهن وتراً)).
طالب:. . . . . . . . .
السبع جاء الترغيب فيها وأنها ((من تصبح بسبع تمرات)) فالنصوص مجتمعة تدل على أن السبع لها شأن، يعني إذا نظرنا إلى النصوص مجتمعة قلنا: أن الشرع يفضل السبع حتى في غير الصبح، يعني لو إنسان بيجدع الظهر مثلاً، وآثر السبع لأنها جاءت على لسان الشرع كان. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ أو لا يوجد تمر، لا يكلفون، لكن قلنا: إن لم يوجد التمر فغيره، ويفضل أن يكون حلو؛ لأن الحلو على خلو المعدة طيب، لذا جاء تفضيل الفطور بعد الصيام على التمر.
فطور التمر سنة
رسول الله سنَّه
فاز بالأجر من يحلي منه سنة.
طالب:. . . . . . . . .
المقطوع غير المنقطع، عن هشام بن عروة عن أبيه،
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الموقوف على الصحابي يسمى موقوف، الموقوف على التابعي يسمى مقطوع؛ لكن إذا أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع سواء كان بسند متصل أو منقطع
طالب:. . . . . . . . .
عروة، هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن عروة، وهو من فعل عروة، وعروة تابعي.