ومن وجهٍ آخر لعل عتبان لا يسمع النداء، النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف مكان عتبان، وأنه من البعد بحيث لا يسمع فيه النداء، النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يعذر ابن أم مكتوم، بل عذره لما ولى دعاه: ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب، لا أجد لك رخصة)) فلعل عتبان من بعد المكان بحيث يغلب على الظن أنه لا يسمع النداء، وحينئذٍ لا يلزمه الإجابة، ولذا في صحيح مسلم الترجمة: "باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة".
طالب:. . . . . . . . .
لا، في الفريضة معروف، وهو من أدلة من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو كبر، كبرت سنه فضعف بصره، ومعلومٌ أن من ضعف البصر أو فقد البصر في آخر عمره يتكلف كثيراً، ما هو مثل الأعمى من الصغر، أو من ولد أكمه أعمى، لا، على كل حال عذره واضح، ومن كان ظرفه مثل ظرف عتبان له أن يصلي في بيته.
طالب:. . . . . . . . .
هو اتخذ الجماعة بعد أن عذر عن حضور جماعة النبي -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه -عبد الله بن زيد بن عاصم المازني- أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى" الحديث مخرج في الصحيحين من طريق مالك "مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى" جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد، في صحيح مسلم في كتاب اللباس من صحيح مسلم جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد، والنهي محمولٌ على ما إذا خشي من انكشاف العورة، وما جاء في الحديث من كونه -عليه الصلاة والسلام- مستلقياً، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى إذا أومن انكشاف العورة، إذا أومن انكشاف العورة، وإن كان الخطابي يرى أن النهي منسوخ بهذا الحديث، لكن إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، والجمع ممكن، بأن يحمل النهي على ما إذا خشي من انكشاف العورة، ويحمل الجواز فيما جاء في هذا الحديث على ما إذا أومن انكشافها.