طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، من باب متابعة الإمام لا بأس، لا سيما وأنها المسألة صلاة الليل يعني فصلها عن الوتر والوتر جزءٌ منها، ويجوز وصله وفصله الأمر فيه سعة.

يقول: "وحدثني .. " نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش في؟

طالب:. . . . . . . . .

والله إذا خشي أن يكون سبباً في بطلان صلاته لا يسلم عليه، إذا ما خشي وعرف أن هذا يعرف الحكم وأنه سوف يرد بالإشارة يجوز.

طالب:. . . . . . . . .

إن في الصلاة لشغلاً، هو منشغل بصلاته، هو منشغل بصلاته، يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر عليه دليل على الجواز، وإلا فالأصل ((إن في الصلاة لشغلاً)).

طالب:. . . . . . . . .

والله إن كان يترتب عليه انشغال المصلي يبي ينشغل الأحسن الترك، لكن السلام عليه جائز بلا شك.

طالب:. . . . . . . . .

هذه لا تجزئ لا ظهر ولا عصر؛ لأن الترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانها، الآن هو نسي إيش؟ نسي أنه ما صلى الظهر حتى فرغ منها؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى فرغ منها هذه منصوص عليها، النسيان يسقط الترتيب، ثم يأتي بالظهر، ما في إشكال، منصوص عليها إلا بنسيانها.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -يعني الأنصاري- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة" كنت أصلي هذا واسع بن حبان بن منقذ المازني قال: "كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسندٌ ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك، قال عبد الله: فإنك قد أصبت" الآن ابن عمر وين وجهه؟ وعبد الله بن عمر مسندٌ ظهره إلى جدار القبلة، ما هو بمسألة جهة الغرب، القبلة غير الغرب، خلونا لجهة القبلة أنه مستدبر أو مستقبل إيش يصير؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015