ماذا تستشف من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))؟ يعني النهي فيه قوة، يعني مخالفة النهي لا شك أنها أعظم من مخالفة الأمر في الجملة، وإن كان شيخ الإسلام يرجح العكس -رحمه الله- يرجح العكس؛ لأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية آدم ترك مأمور، على كل حال من أهل العلم من يرى أنه لا يدخل المسجد في أوقات النهي.
طالب:. . . . . . . . .
حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتغيب الشمس للغروب حتى تغرب هذه الأوقات المضيقة.
طالب:. . . . . . . . .
لا الإنسان عليه أن يرجح ويفعل ما يدين الله به؛ لأن هذا تعارض ما هو بتنوع أبداً، هذا تعارض.
طالب:. . . . . . . . .
هم بعد يستدلون بمن دخل وتخطى رقاب الناس فقال له: ((اجلس فقد آذيت)) ما قال له: اركع ركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الأدلة كثيرة على عدم وجوبها، أيضاً الثلاثة النفر الذين أقبلوا، فأقبل اثنان وأدبر الثالث، ما حفظ أنهم صلوا تحية مسجد، جلسوا على الحلقة على طول.
طالب:. . . . . . . . .
لا الأدلة متظافرة على عدم وجوبهما، مصلى العيد النبي -عليه الصلاة والسلام- ذهب إلى المصلى وصلى وخطب ولم يصل قبلهما ولا بعدهما.
أقول: مصلى العيد، المصلى له أحكام تخصه، والمسجد له أحكامه، فإذا كانت صلاة العيد بالمسجد وهما يشتركان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور، المقصود أنه إذا كانت صلاة العيد في المسجد، ومثلها في حكمها عند أهل العلم الاستسقاء إذا كانت في المسجد فالمسجد له أحكامه تصلي ركعتين، ويكون حتى في مسجد مصلى العيد الذي أمر الحيض باعتزاله حكمه حكم المسجد، وعلى هذا إذا دخل المأموم يصلي ركعتين، وكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ ركعتين إيه دخل إلى الجمعة وما صلى ركعتين، المسجد الذي أمر الناس .. ، الذي أمر الداخل بأن يصلي ركعتين وهو ما صلى ركعتين، فالإمام له ما يخصه من الأحكام، والمأموم له ما يخصه من الأحكام.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم