ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ

فرأي المالكية واضح في هذا.

هذا يقول: ينقل الزرقاني -رحمه الله- عن ابن عبد البر ويعزوه أحياناً لكتاب التقصي فهل هو شرحٌ للموطأ؟

لا، ما هو بشرح، هذا أطراف الموطأ، يعني كأنه مجرد أو هو تجريد للتمهيد، هو تجريد للتمهيد، أشبه ما يكون بالفرس للتمهيد، يعني ترتيبه لأحاديث الموطأ هو مجرد ترتيب على طريقة التمهيد، وعرفنا سابقاً أن التمهيد مرتب على شيوخ الإمام مالك.

طالب:. . . . . . . . .

يطلق القول ويراد به الفعل والعكس، يعني في التيمم فقال بيديه هكذا، يعني ضرب بهما الأرض، فهذا فيه شيء من التوسع.

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار" سلمة بن دينار الزاهد العابد المعروف الثقة، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، أما الذي يروي عن أبي هريرة غيره، عن أبي حازم عن أبي هريرة.

طالب:. . . . . . . . .

سلمان نعم، وهذا سلمة.

"أنه قال: كان الناس يؤمرون" هذا صحابي، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم؛ لأن الصحابي لا يطلق مثل هذه الصيغة لا سيما في مثل هذا الحكم الشرعي إلا ويريد بذلك من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهذا له حكم الرفع "قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك" وهذه من صيغ الرفع، ينمي ذلك ينميه، بعض النسخ يُنمى، على كل حال ينمي يرفع، يبلغ به، كل هذا دليلٌ على رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

قوله: لا أعلم اعترض الداني في أطراف الموطأ على هذا، فقال: هذا معلولٌ لأنه ظنٌ من أبي حازم، وردَّ بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمه، لو لم يأتِ بهذه الجملة لكان في حكم المرفوع من قوله: "كان الناس يؤمرون" والآمر في الأحكام الشرعية والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا المرجح في قول الراوي الصحابي: أمرنا أو نهينا أنه مرفوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015