هذا الشخص الذي تقدم وصلى بهم هو لا شك إن تابعوه في جميع صلاته صلاتهم باطلة هذا لا إشكال فيه، لكن إن لم يتابعوه صلى بهم ركعة ونووا الانفراد وسلموا، أو جاءهم ما فات ركعات، أنا أقول: انتقال الإمام إلى مأموم أو العكس له أصله.
طالب:. . . . . . . . .
أبو بكر شرع قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما في أدنى خصوصية، ترى بعض المذاهب ما يصحح الصلاة مع الافتئات على الإمام، واحد من القضاة دخل فإذا الصلاة قد أقيمت وهو الإمام الراتب انتظر حتى سلموا، قال: يالله صلوا، أعيدوا، أعيدوا الصلاة، لكن مثل هذا لو دخل من خارج المحراب وأخر الإمام وصلى بهم، يعني مثل هذا له وجه، هو الإمام الراتب و ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الكلام على أن المسألة مفترضة ومسألة واقعة وانتهت، ومع الجهل يمكن تصحح، لكن يبقى أن الصلاة المحافظة عليها على هيئتها والاتباع فيها هو الأصل، الاتباع فيها هو الأصل، ولا يترك التلاعب إلى هذا الحد في الصلاة، لا يترك المجال للمتلاعب أن يتلاعب إلى هذا الحد في الصلاة، يعني المسألة لو أمروا بالإعادة من باب التأديب والتعليم له وجه.
سم.
"باب: التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي:
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)).
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)).
قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة؟
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه.