نعم، يلزم على ذلك بعض المخالفات مما يقتضيه الحال من كونه يشخص رأسه أثناء الركوع لينظر أمامه، يعني لو خفض وطأطأ رأسه وما نظر إلى أمامه ترتب على ذلك الضرر عليه، وعلى كل حال النافلة مبناها على التيسير، وارتكبت فيها هذه المخالفات تجوز فيها تحصيلاً للأجر.

طالب:. . . . . . . . .

يكون متباعاً عن أنس شاهد هذا، شاهد شاهد، يعني حديث أنس جاء رفعه، لكن وقفه أرجح، وقفه في الصحيحين.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا ما له علاقة بحديث ابن عمر هذا، يعني هو كيف؟ هذا يسمى شاهد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، اختلاف هذا، نعم اختلاف في الوقف والرفع.

طالب:. . . . . . . . .

إيه إذا ثبت، يعني نحن ننظر في مخالفة الرفع والوقف، فإذا أثبتنا الرفع قلنا: إن هذا شاهد لحديث ابن عمر، قد يقول قائل: لماذا لا يترجح رواية الرفع ترجح رواية الرفع برواية ابن عمر؟ لا مانع من ترجيح الرفع لما يشهد له من حديث ابن عمر أبداً، بل هو فعل الصلاة على الدابة بلا شك، لكن هل هو على الحمار، على كل حال الاختلاف في رفعه ووقفه، وترجيح الرفع برواية ابن عمر وجه، وإلا هذا أصله اختلاف، ما يقال: إن هذا متابع، ما يقال: إن رواية الس. . . . . . . . . متابعة لما هنا لما في الصحيح من الموقوف، هذا اختلاف في الرفع والوقف فإذا أثبتنا الرفع قلنا: يشهد له حديث ابن عمر، ولا مانع من أن يرد الحديث مرفوعاً وموقوفاً، وأن يفعل الصحابي أو يقول قول يقفه على نفسه ويرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ينشط فيرفع ويكسل فيقف، ما في مانع.

لكن الأئمة نظرهم أبعد من هذا، إذا حكموا على رواية بالوهم فنظرهم أبعد من هذه القواعد التي نسلكها، يحكمون بقرائن شيء ما ندركها.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا أمكن استقبال القبلة هو الأولى إذا أمكن، إذا أدرك الوقت وهو نازل أفضل بلا شك؛ لأن هذا أكمل، لكن لو أوتر على الدابة؛ لأنه لا يدرك الوقت يكفي، أوتر النبي -عليه الصلاة والسلام- على الدابة.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015