حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد.

حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد.

وحدثني عن مالك عن نافع عن بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة.

وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام.

وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر -رضي الله عنهما- البريد فلا يقصر الصلاة.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة، قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يجب فيه قصر الصلاة" باب: ما يجب، المعروف من قول مالك أن القصر سنة وليس بواجب، والمراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب، تأكد أن يقرب من الواجب.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة" اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، خرج حاجاً أو معتمراً، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وابن عمر يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك فيصلي بالمدينة صلاةً تامة ثم يقصر إذا وصل ذي الحليفة كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015