يقول: "إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر -يعني مع الأمن- فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله -عز وجل- بعث إلينا محمداً -صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل" لا شك أن لهم {فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب] فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة؛ لأنه في الآية مشروط بالخوف {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] والقصر في سفر الأمن ثابت بالسنة كما بينه ابن عمر، فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن، ويكون هذا الحكم حينئذٍ مما شرع لعلة، هذا الحكم شرع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم.

الرمل في الطواف سببه وعلته قول المشركين: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأشواط الثلاثة الأولى لكي يخلف ظن المشركين، ويريهم خلاف ما اعتقدوا، ولذا لما رأوهم يرملون قالوا: شبهوهم بالغزلان، الآن الرمل مشروع وإلا غير مشروع؟ مشروع، في أحد يقول: إن المسلمين يأتون وإلا ما فيه؟ ما فيه، ارتفع السبب وبقي الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015