إيه لا المسألة طرد وعكس، ما تجي، طرداً وعكساً ما تجي، الحنفية يقولون: بالوجوب، وجاء في القصر هذا الأسلوب، ولا يقولون بوجوب السعي وجاء فيه نظير هذا الأسلوب: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] الجمهور يقولون: بأن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وجاء فيه: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ} [(158) سورة البقرة] ولا يقولون بوجوب القصر وجاء فيه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [(101) سورة النساء] ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني المحاورة التي حصلت بين عائشة -رضي الله عنها- وعروة واحتجاج عائشة بسبب النزول على أن السعي لا بد منه للحاج والمعتمر معروف، لكن لفظ الآيتين هل يؤخذ منهما وجوب السعي؟ رأيها أنها لو كانت تدل على ما ذهب إليه عروة من رفع الإثم فقط أن يكون التعبير قد جاء "فلا جناح عليه أن لا يطوع" لكن رفع عنه الجناح لأنه تأثم، الجناح: هو الإثم الذي تصوره من مشابهة الكفار في سعيه بين الصفا والمروة؛ لأنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة للصنمين المعروفين، فهذا الجناح وهذا التأثم رفع بالآية، ويبقى أن الاستدلال المرجِح هو الأدلة الأخرى، يعني لو لم يكن في الموضعين إلا هاتين الآيتين احتجنا إلى المرجح؛ لأن مجرد رفع الجناح لا يقتضي الوجوب.