بعضهم حمل الجمع في هذا الحديث على الجمع الصوري، حمل بعضهم الجمع في هذا الحديث على الجمع الصوري، ويؤيد ذلك ما ذكره مسلم عن أبي الشعثاء قال: أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء هذه هي حقيقة الجمع الصوري، ولا بد منه في مثل هذا الحديث؛ لأنه لا يوجد سبب للجمع إذا انتفى الخوف والمطر والسفر لا مبرر للجمع، فيحمل هذا على الجمع الصوري، وقاله بعض رواة الحديث، النووي ضعف هذا الجمع، لكن قواه غيره، ويلجأ إليه لتوجيه مثل هذا النص.

الترمذي في علل جامعه أخبر أنه لا يوجد في جامعه حديث اتفق العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل مدمن الخمر حديث معاوية ((فإن شرب في الرابعة فاقتلوه)) لا يوجد حديث أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا وحديث قتل من تكرر منه شرب الخمر مع أنه وجد من يقول بمفاد هذا الحديث ويحمله على الجمع الصوري، ويحمله أو يحمله على وجود المشقة، قد يوجد مشقة في الحضر تدعو إلى الجمع مثل المطر ومثل زحام شديد يمسك الناس لا يستطيعون أن يتركوا سياراتهم ولا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة في وقتها، الحرج لا شك أنه منفي في شريعة الإسلام.

وجد أيضاً من يقول بقتل المدمن مطلقاً إذا شرب في الرابع يقتل، ومنهم وهو قول شيخ الإسلام ويرجحه ابن القيم والسيوطي منهم من يقول: له تعزير إذا رأى الإمام الناس لا يردعهم الحد -حد الشرب- يقتل، حتى يقطع دابر هذه الجريمة، يقول: هذا تعزير وليس بحد، هذا كلام شيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي وجمع من أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015