شفاف؟ يصف العورة؟ يصف ما يكفي، لا بد أن يكون يستر، شيء ليس .. ، نكرة في سياق النفي أدنى شيء، يكفي شيء؛ لأن ((ليس على عاتقه)) نكرة في سياق النفي ينصرف إلى أدنى شيء، على الخلاف في الفخذ هل هو عورة وإلا ليس بعورة؟ في حديث جرهد الفخذ عورة ((غطِ فخذك فأن الفخذ عورة)) وفي حديث أنس: "حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه" ولا شك أن حديث أنس أقوى، ولكن حديث جرهد أحوط، أيضاً منهم من يحمل حديث جرهد على الصلاة، وحديث أنس على خارج الصلاة.
"باب: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار:
عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تصلي في الدرع والخمار.
عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغاً".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار" الدرع يشبه القميص، والخمار ما يغطي الرأس، وترجم بذلك لرد قول مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة ثياب، درع وخمار وملحفة وإزار، لا يكفي ما يغطي جميع البدن حتى تجتمع عليها هذه الأربع، ولم يقله غيره كما قال الحافظ ابن حجر، وعلى كل حال إذا غطت المرأة جميع بدنها سترت جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه إذا لم تكن بحضرة أجانب صحت صلاتها اتفاقاً، فإن كشفت يديها مع الوجه صحت صلاتها عند قوم، انكشفت القدمين ظهور القدمين صحت عند الحنفية، والجمهور على خلاف ذلك، فعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .