"عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم –يعني من الصحابة- الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ )) " هذا إنكار وتوبيخ؛ لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة، يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة اقتفاءً لأثر هؤلاء الذين ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له -عليه الصلاة والسلام- أولى بالإتباع، وهو مخرج في صحيح مسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) ولا حجة لقول أحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام-، "وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح" ولا يختص الحكم بهما، يعني لا يختص هذا الإنكار والتوبيخ بركعتي الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعتي الصبح وهما أهم .. ، من أهم النوافل فغيرهما من باب أولى، يعني إنكار ركعتي صلاة الصبح أشد من إنكار .. ، مع أن صلاة ركعتي الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية، وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فلا يختص هذا بركعتي الصبح، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة العصر وهكذا، وإن جاء الحث عليها والحظ عليها، لكن لا تصلى بعد الإقامة للحديث الصحيح: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).
طالب. . . . . . . . .
لا ما يعيدها، لكنه خالف الأمر، خالف وأساء.
طالب. . . . . . . . .
في إيش؟ في المسجد؟
طالب. . . . . . . . .
نعم إذا صلى ركعة يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، المقصود به إنشاء الصلاة، ومن لم يصلِ ركعة كاملة فكأنه ما صلى؛ لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة.