نأتي إلى الكلمة أو الجملة المشكلة، والناس يصلون في صلاة قارئهم فقال عمر: "نعمت البدعة هذه" يعني الصلاة في ليالي رمضان جماعة، "نعمت البدعة" البدعة في أصل اللغة: ما عمل على غير مثالٍ سابق، هذا في اللغة، وفي الشرع: ما عمل مما يتعبد به، ولم يسبق له أصل، ليس له أصل يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة، فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي، عمل على غير مثالٍ سابق؟ أو هناك مثال سابق فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هذا إذاً ليس ببدعةٍ لغوية، هل ينطبق عليه التعريف الشرعي الاصطلاحي للبدعة: لم يسبق له شرعية من كتابٍ ولا سنة؟ أو سبق له شرعية؟ يعني ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- للصلاة جماعة للتراويح، هل هو ترك نسخ أو ترك مصلحة خشية أن يفرض عليهم؟ يعني العلة منصوصة، ما في أحد استنبط علة، العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الترك، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، الشاطبي وغيره يقول: مجاز، وقررنا أنها ليست بدعة لغوية؛ لأنها عملت على مثالٍ سبق، فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وليست ببدعةٍ شرعية لوجود الأصل الشرعي من فعله -عليه الصلاة والسلام- وهو وإن كان متروكاً إلا أن الترك ليس نسخاً، وإنما خشية أن تفرض، إذا لم تكن بدعة لغوية ولا مجاز، فماذا تكون؟ كيف نوجه هذا اللفظ؟ يا أخي كثير من المبتدعة يفعلون أشياء يتعبدون بها ويقولون: نعمت البدعة؛ لأن من البدع ما يمدح؛ لأن (نعم) مدح، ففي البدع ما يمدح، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((كل بدعةٍ ضلالة)) إذاً ليس في البدع ما يمدح، وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مستحسنة وبدع قبيحة هذا لا أصل له، أو تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تبعاً للأحكام التكليفية، بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع كذا، هذا لا أصل له؛ لأنه ليس في البدع ما يمدح، يعني ((كل بدعة ضلالة)) هذا حديث، إذاً كيف يقول عمر: "نعمت البدعة"؟