وحدثني عن مالكٍ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرغّب، يحث في قيام رمضان –صلاة التراويح- قاله النووي، ونقل الكرماني الاتفاق عليه، يعني ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً)) يعني صلى التراويح، هذا اختيار النووي بل نقل الكرماني الاتفاق عليه، وقال بعضهم بل مطلق الصلاة الحاصل بها قيام الليل، كالتهجد مثلاً، يعني إذا قلنا: أنها التراويح لا يرغّب في قدرٍ زائد على التراويح، فإذا قلنا: أنها مطلق القيام قلنا: يصلي غير التراويح، يرغّب في غير التراويح، فيقول: ((من قام رمضان إيماناً)) تصديقاً بوعد الله -عز وجل-، واحتساباً طلباً للثواب من الله -عز وجل-، لا لرياءٍ ولا نحوه، كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، يعني من غير إيجاب، الأمر ندب وترغيب فيقول: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً)) طلباً للثواب من الله -عز وجل-، لا لأمرٍ آخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو محمول عند الجمهور على الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة، ابن المنذر اختار أنه يتناول الكبائر أيضاً، وقال الحافظ أنه ظاهر الحديث، نعم رمضان شهر يجود الله به -جل وعلا- على عباده ويعتق الرقاب، ويكثر من العتق في هذا الشهر الكريم، والنص يتناول الجميع لكن مذهب الجمهور التقييد بما جاء في النصوص الأخرى ((ما لم تغشَ كبيرة)) ((ما اجتنبت الكبائر)) ودل على أن الكبائر لها شأن آخر، قال ابن شهاب: "فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح جماعة، أي ترك الجماعة في صلاة التراويح، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر أيضاً لا تصلى جماعة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تركها، والعلة معلومة، منصوصة، خشية أن تفرض، وصدراً من خلافة عمر، صدراً هذا معطوف على خبر كان، وأما بقية خلافة عمر فهو موضوع الباب اللاحق.
أحسن الله إليك.