يقول: إن الحديث محمولٌ على من يكثر عليه مثل هذا بحيث لا يكاد ينفك منه، ويكثر منه السهو، ويغلب على ظنه أنه قد تم الصلاة فيجزيه حينئذٍ أن يسجد للسهو، وأما من يغلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه وهو الأقل، وسبق الكلام في المسألة وهو أنه إذا تردد هل صلى اثنتين أو ثلاثاً هل يبني على الأقل مطلقاً لأنه متيقن ما لم يجزم بأنه أتم صلاته؟ أو يعمل بغلبة ظنه فإن كان الذي يغلب على الظن أنه صلى ثلاث يعتبرها ثلاثاً ويسجد سجدتين ترغيماً للشيطان؟ وإن غلب على ظنه أنه صلى ركعتين فالأمر كذلك، وإذا وجد التردد على حدٍ سواء هل يرجح بفعل جاره الذي دخل معه الذي صف بجواره؟ هذا كله مضى، وعرفنا أنه عندهم يبني مطلقاً على الأقل، ولا يعمل بغلبة الظن ما دام الاحتمال -احتمال النقيض- موجود، ومن أهل العلم من يقول: يبني على غلبة ظنه؛ لأن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، ولا شك أن الخروج من عهدة الواجب بيقين ترجح مذهبهم في هذا، لكن إذا كثر إذا كان الأمر نادر يعني في الشهر مرة سهل، لكن إذا كثر كل ما صف الإنسان شك هل صلى ركعتين وإلا ثلاث؟ صلى واحدة وإلا أربع؟ مثل هذا لا بد من الحسم في موضعه، ولا بد من أن يراغم الشيطان في هذا، نظير ما قلنا في الطهارة، نظير ما سبق في الطهارة.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إني لأَنسَى -أو أُنسَّى- لأسن)) " فرق بين أَنسى وأُنسّى، أَنسى أنا يعني نسب النسيان إلى نفسه، أُنسّى نسبه لمن نساه، وجاء النهي عن قول: نسيتُ، نسيتُ كذا من القرآن ((لا تقل نَسِيت ولكن قل نُسِّيت)) يعني هل بينهم فرق؟ بينهما فرق؟ الحديث في الصحيح، لماذا؟ أيش عندك؟ يعني هل نَسي بنفسه أو نُسّي؟ نعم إذا نسبه إلى نفسه يخشى أن يكون قد دخل في قوله: {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} [(126) سورة طه] وهذا خاص بالقرآن، هذا خاص بالقرآن جاء النهي عنه على وجه الخصوص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015