الموطأ - كتاب الصلاة (5)
شرح باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، وباب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم.
باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين:
أحسن الله إليك:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.
باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين:
عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك".
قال مالك -رحمه الله- فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم: إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرَ أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين" أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد.