لا، إحنا يكفينا رواية واحدة فيها أمر، إذا ثبت هذا الأمر ولو برواية واحدة تقوم به الحجة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
الظاهرية مذهبهم مطرد كل أمر للوجوب، وكل نهي للتحريم، ومبطل للعمل، لو تصلي وبأصبعك خاتم ذهب صلاتك باطلة؛ لأن هذا تناقض تتقرب بمحرم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، في أصل المسألة التي هي اختلاف الجمهور مع الظاهرية، لا، هو المسألة إيش هو؟ المسألة الاعتداد بقول الظاهرية، فإذا لم نعتد بقول الظاهرية صار المسألة إجماع وانتهى الإشكال.
ألا يكون الصارف في الصلاة السرية أن المأموم لا يسمع قول الإمام: ولا الضالين؟
قلنا: إن ذلك ليس بمرتبط بسماع قول الإمام، بل إذا بلغ مكانه ولو لم يؤمن الإمام أخطأ، ترك الإمام التأمين ما نؤمن؟ ترك الإمام رفع اليدين ما نرفع؟ نقول: هذا من ((لا تختلفوا عليه)) لا تختلف عليه فيما شُرع، فيما شرعه الشارع له ولك، نعم، لكن أنت أحياناً مأمور بمخالفته، في صور لا بد أن تخالفه، في أشياء، في أمور تخص الإمام، فقوله: ((لا تختلفوا عليه)) ليس على عمومه، مخصوص، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام أننا نقول: إن الإنسان يتهم نفسه في الاستقراء والتتبع، نعم، يمكن أنه موجود صارف بكتب .. ، في الكتب اللي ما بحثنا فيها، كم كتاب، والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يبقى أن من استقرئ نعم استقرئ وبحث وما وجد يعمل بما يدين الله به، يعمل بما يدين الله، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
المأموم منهي عن القراءة خلف الإمام، ((ما لي أنازع القرآن)) ثم أمر بعد ذلك، هو منهي عن القراءة، ثم أمر بعد ذلك أن يقول: آمين، بعد ذلك الحضر، وجمع من أهل العلم يطلقون: أن الأمر بعد الحضر للإباحة، نعم، والصواب أن الأمر بعد الحضر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحضر، مثل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] و {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] إلى غير ذلك من النصوص.
طالب:. . . . . . . . .
يبقى استحباب إيه، خارج الصلاة استحباب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، إحنا ننظر إلى التأمين قبل هذا الحضر، إلى التأمين قبل ...