"قال ابن شهاب: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((آمين)) "، مرسل، لا شك أن التأمين ورفع الصوت به ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن صلى خلفه، والجهر بذلك ثابت ثبوتاً لا امتراء فيه، يعني قد يستروح من لا يرى التأمين، أو لا يجهر بالتأمين لئلا يلتبس بالقرآن؛ لأنه ليس من القرآن، يعني بعد الفاتحة من الفاتحة وإلا لا؟ ليس من الفاتحة، فهذا لئلا يلتبس بالقرآن ما ليس منه، ولا يشبه غير القرآن بالقرآن لا يجهر، أو لا يقوله أيضاً كما زعم بعضهم، لكن إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الأسوة والقدوة، وورد الحث عليه منه، من قبله -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحد، وهذه الخشية مجرد وسوسة.
الآن التأمين عرفنا أنه مشروع في الصلاة، لكن خارج الصلاة؟ إذا قرأ سورة الفاتحة، ويأتي في الحديث نعم الثالث: ((إذا قال أحدكم: آمين)) يعني سواءً في الصلاة أو في خارجها، فيستحب التأمين حتى خارج الصلاة عند الفراغ من الفاتحة.
يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) " نعم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، وفيه دليل على أنه يتفق الإمام والمأموم في وقت التأمين، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم، ظاهر.
((فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) فقولوا: آمين، فقولوا هذا إيش؟ أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، أوجبه الظاهرية، والجمهور على أنه سنة، والجمهور على أنه سنة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .