وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه".

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رأى حلة سَيَراء تباع ...

سِيراء.

أحسن الله إليك.

سِيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- منها حلة، فقال عمر -رضي الله عنه-: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لم أكسكها لتلبسها)) فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة.

وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبّد بعضها فوق بعض".

نعم؟

طالب: انتعل جالس ....

إيه جاء الأمر به، فالانتعال من قيام خلاف الأولى، أو مكروه عند جمع من أهل العلم، وهو محمول عند جمع أيضاً على ما إذا خشي من السقوط، إذا ما خشي من السقوط ينتعل جالس.

طالب: أو انكشاف العورة ....

لا، هو الانكشاف اللبس جالس.

طالب: لا، إذا جلس يستر، قالوا: إذا رفع، وجاء في النسخ قالوا: إنه ... فكان لما لبس السراويل ....

الانتعال، النهي عن الانتعال قائماً؟

طالب: إيه قائماً، ثم قالوا: لما لبس السراويل لبس قائماً.

على كل حال الانتعال قاعداً إذا خشي من السقوط، أو من أي أمر مكروه يتجه النهي.

قال -رحمه الله-:

باب ما جاء في لبس الثياب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015