"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) " يعني يلبس نعلين على القدمين، أو يترك القدمين بدون نعل، إما هذا وإما هذا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- انتعل واحتفى، مشى حافياً -عليه الصلاة والسلام-، ولبس النعلين، أما أن يلبس واحدة دون الأخرى فلا، ويقول بعض الشراح: إن هذه طريقة الشيطان يمشي بنعل واحدة، ونهينا عن التشبه به، على كل حال النهي ثابت، والعلة الله أعلم بها.
طالب: "فإنها نعلة الشيطان" عند أحمد وصححه.
على كل حال جاءت العلة، والذي يهمنا النهي ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) ولا يعني الاجتماع هنا جميعاً في الموضعين أنه يدخل النعلين حال كونهما مجتمعتين، يعني في آن واحدة، يلبسهما لا، وإنما يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى على ما في الحديث الذي يليه، وإذا أراد الاحتفاء ليخلع اليسرى، ثم يخلع اليمنى.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
مثلها الخف تماماً، الشُرّاب مثله.
((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) هل يدخل في هذا ما يتعلق باليد، برد مثلاً ولا وجد إلا قفاز واحد، هل نقول: يلبس في اليدين أو يترك اليدين؟ وأحياناً إحدى اليدين تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى تدفئة، أو تحتاج إلى دهان، أو قل مثل هذا في القدم، القدم محتاجة إلى علاج، والأخرى ما تحتاج، فاحتيج إلى لف هذه القدم دون تلك، هل يدخل هذا في الحديث أو لا يدخل؟
طالب: لا يدخل.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يبي يمشي عليهن، وهذه ملفوفة وهذه ما لفت، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، رجعنا الآن عن اليد الآن بالرجل، هذه محتاجة إلى دهان وتلف فيما يشبه الخف، هناك أربطة في الصيدليات تشبه الخفاف للأقدام، فيلبسها بعد أن يدهنها بالعلاج يكفي وإلا ما يكفي؟ وإلا لا بد أن يلبس اثنتين؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: يكون ماشياً؟
هو بيمشي هو، هو بيمشي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .