شرح: الموطأ - كتاب اللباس
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب - باب ما جاء في لبس الخز - باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب - باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه - باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبِها - باب ما جاء في الانتعال - باب ما جاء في لبس الثياب.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب:
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب؛ لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة -أو المصبوغة- والذهب:
الثياب المصبغة إن كانت مصبوغة بالحمرة الخالصة فهذا جاء منعها بالنسبة للرجال والتشديد في أمرها، وجاء النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، وجاء أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي ثوبه ردع أو ردغ من زعفران، وحمله أهل العلم على أنه علق بثوبه من ثوب امرأته وإلا فالنهي ثابت، وأهل العلم يطلقون الكراهة في مثل هذا، والأصل في النهي التحريم.