قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)) " هذه المرأة التي لها ضرة، امرأتان تحت رجل واحد، أو ثلاث قالت واحدة منهما: طلق فلانة، طيب لماذا؟ قالت: هي الآن آخذة نصف نصيبي، فقد يخيل لها أنها قد أخذت نصف ما كتب الله لها، كانت عنده امرأة واحدة إذا جاء بالراتب كاملاً سلمه لها، أو نفقة البيت كاملة ثم جاءت أخرى والراتب لا يستوعب بيتين، فأخذ منه شيء للبيت الثاني، فيخيل إليها أنها أخذت شيئاً مما كتب لها، هي لن تأخذ شيئاً مما كتب لها، أبداً، لن تأخذ شيئاً مما كتب لها، إنما تأخذ ما كتب لها كاملاً، ولن تموت حتى تستكمل رزقها، يعني ما أخذته الثانية ليس على حساب الأولى، يعني ليس على حساب ما قدر وكتب للأولى، قد يكون في ظاهر الأمر الإنسان يتصور أن الراتب مثلاً ثلاثة آلاف، وكاف للبيت يعني مع الاقتصاد والتدبير، فتزوج امرأة ثانية فاحتاجت إلى ألف هذه الجديدة من هذه الثلاثة فقصر في نفقة البيت الأول، وما يدريكِ أنه لو لم يتزوج لابتلي أو ابتليتِ بمرض يأخذ هذا المبلغ أو أكثر منه؟ فلن تكون هذه على حسابك، ولذا قال: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)) يعني المرأة حينما تقبل أو تُخطب من قبل معدد عنده امرأة أو امرأتين أو ثلاث تقول: لن أوافق على ربع زوج، تحتاج إلى زوج كامل، والواقع قد يكون ربع هذا أفضل من زوج كامل قد ضيق عليه في معيشته، أو ضيق عليه في خلقه، أو أقل في مزايا أخرى، وهذا واضح، ليس هذا يعني مصادمة لرغبات الناس، أو لما جبلوا عليه من الغيرة، لا، لكن هذا تقرير شرعي ((إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه)) من غير نظر إلى اعتبارات أخرى، لكن إذا قالت المرأة: أنها لا تريد ضرة، عندها غيرة قد توقعها في المحرمات، بسبب غيرتها الأمر إليها، يعني لا أحد يكرهها، ولا أحد يلزمها، إذا اعترفت بشرع الله، وأن هذا شرع، وأنه لا يمكن أن يعترض عليه، لكن ظروفها النفسية، أو ظروفها .. ، المسألة مسألة عرض وطلب، فعلى كل حال هذا أمر شرعي فلا يجوز للمرأة