طيب وهو؟ أو نقول: إن هذا من باب الإيثار بالقرب، فيكون الإيثار بالقرب عند أهل العلم مفضول؟ يعني بعض الـ ... عنده نسخة مثلاً من البيهقي أصلية وعنده مصورة يقول: تكفيني المصورة وأدفع هذه {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} أنا والله أحب هذه النسخة قيمتها ثلاثين ضعف من النسخة الثانية، نقول: ادفع هذه النسخة وتكفيك المصورة؟ لا سيما أن الفارق ما هو بحسي معنوي، يعني المصورة هذه تقوم مقامها ادفعها لأي طالب علم، قد تدفع الأصلية لطالب علم لا يقدرها قدرها فيتلفها، ومثل هذا لو كان عنده نسخة من البخاري من الطبعات المعتبرة، وورق من النوع الفاخر الغالي، وعنده نسخة ورق ثاني. . . . . . . . . ثاني أو ثالث يعني أقل، هل نقول: إن هذا داخل في قول الله -جل وعلا-: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}؟ ندفع النسخة الأصلية الغالية وأكتفي بالدون؟ أو نقول: إن هذا إيثار بالقربة؟ لأن اقتناء الكتاب قربة، لكن يبقى أن السبب الإمساك إمساك النسخة ويش الدافع عليه؟ هل الدافع عليه شرعي يتعلق بالعلم أو مادي؟ يعني بإمكانك تقول: والله أنا أمسك هذه النسخة، لماذا؟ لأنها أطول يعني ما قصها المجلد أحتاج الحواشي وأعلق عليها، نقول: هذا مقصد حسن، هذا مقصد شرعي، لكن إن كان إمساكك إياها بأن تقول: والله لو احتجت إلى بيعها تجيب قيمة أضعاف مضاعفة عن تلك، نقول: لا، الدافع مادي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015