لا يلزم أن يترتب عليه مفسدة، إنما ما استوى طرفاه من حيث الطلب والمنع، أي لم يحصل فيه لا طلب ولا منع.
هذا من المغرب يقول: هل صحيح أن زيادة: "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام" مدرجة من كلام الزهري؟
على كل حال القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة؛ لحديث عبادة بن الصامت: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهذا هو المرجح، ولازمة لكل مصلٍ إلا المسبوق.
وفي بلدنا ليس هناك سكتة بين قراءة الفاتحة والسورة بالنسبة للإمام، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
يقرأ المأموم الفاتحة إن تيسر له أن يقرأ في سكتات الإمام فبها ونعمت ليجمع بين النصوص كلها، وإذا كان الإمام يواصل القراءة، ولا يمكن المأموم من القراءة في سكتاته فيقرأ والإمام يقرأ، لكنه بفاتحة الكتاب فقط.
يقول: لو فعل الإمام بعض الأمور التي نراها بدعة فهل نتبعه كالقنوت الذي يفعله المالكية في صلاة الصبح؟
والشافعية عندهم القنوت في صلاة الصبح، وعلى كل حال لهم أدلتهم، وإن كان الراجح عدمه، حتى قال بعضهم: إنه محدث، في مثل هذا إذا كان إماماً راتباً ولا يوجد غيره، إن وجد غيره لا تصل معه، صل مع واحد ما يقنت، إذا كنت لا ترى القنوت، وإذا لم يوجد غيره فلا مانع من متابعته؛ لأن له أصل، وإن كان الراجح خلافه، ذكرنا مراراً في رسالة الشيخ محمد ابن الإمام المجدد -رحمه الله- إلى أهل مكة، يقول: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنت في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته.
طالب:. . . . . . . . .
هذا مقلد يعني طالب علم أداه اجتهاده إلى هذا، وبين عامي أو مقلد يقتدي بمن تبرأ الذمي بتقليده، على كل حال إذا وجد غيره، وأنت لا ترى هذا العمل لا تصلِ معه، وإذا لم يوجد غيره فالاقتداء به لا بأس به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .