على كل حال كل هذه الأحاديث إنما سيقت للتنفير من اقتناء الكلب، والذي يظهر أن السياق يدل على أن القيراط في أول الأمر، ثم زيد في ذلك للتشديد.
طالب: أو النية مثلاً يا شيخ؟
منهم من يقول -من باب الجمع-: بالنسبة للقيراط عند البادية والقيراطين عند الحاضرة؛ لأن تأذي الحاضرة بالكلب أكثر من تأذي البادية، يعني البادية الكلاب قريبة منهم، يسمعون نباحها ليل نهار، ونسائهم وأطفالهم ما يخافون منها، بينما الحاضرة يتأذون بها أكثر، فالنقص أكثر، هذا قيل، وله وجه، يعني له وجه إذا نظرنا إلى التعليل.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذه قنية، يقتنى لا للصيد ولا للزرع، ولا ...
طالب:. . . . . . . . .
الخلاف اقتناء الجرو من أجل تعليمه هذا شيء، معروف عند أهل العلم، أما إنسان مسلم يبي يتفرغ لتربية كلاب! هذه ليست مهنة حقيقة.
سم.
أحسن الله إليك.
طالب: تحرير مسألة ثمن الكلب؛ لأنه الآن في محلات تبيع الكلاب هل ينكر عليهم وإلا لا؟
لا، ينكر عليهم، الكلاب لأي شيء؟ أظنها زينة، هي أشد تحريم.
طالب: لكن في ثمن الكلب، يعني نهى عن ثمن الكلب.
للتحريم هذا ما في إشكال، إيه، شيطان جاء التعليل أنه شيطان.
طالب:. . . . . . . . .
كذلك ما يجوز بيعه، نفس الشيء، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
والله النقص، هذا يدل على أنه محرم، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء من أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم)).
وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن)).
وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته))
الراء، الراء ...
((أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته))
مشرُبَته.