قال: "وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطاً من تحته" شوف التغيير مع القدرة باليد، يعني كما حصل من بعض السلاطين بعض الخلفاء، عين أو وكل الحسبة إلى شخص من أهل العلم، خلاص أنت مسئول عن الحسبة، قال: قم، فأقام الخليفة، وأخذ البساط من تحته، قال: أتعلم أن الجلوس على الحرير حرام؟ الحسبة الآن بدأت، وهذا يقول: "فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطاً من تحته" يعني بساط "فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قد علمت، فقال سهل ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا ما كان رقماً في ثوب))؟ " الرقم لا شك أنه يشمل النقوش العادية، فيكون الاستثناء منقطع كما قال جمع من أهل العلم، أو الرقم ما كانت الصورة فيه مقطعة وموزعة، فلا يقضى بمثل هذا على النصوص المحكمة "قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي" لأن مثل هذا حتى ولو كان من الصور التي لا تدخل تحت المحرم هذا لا شك أنه أطيب للنفس وأبعد عن الشبهة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الحديث أنه دخل على أبي طلحة يعوده، إلا رقماً في ثوب؟
طالب:. . . . . . . . .
أنه دخل، عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة، لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الدخول، ما هو بيقول: إن أبا طلحة فعل، فنقول: يحكي قصة، هو يحكي قصة شهدها، هو الذي دخل.
طالب:. . . . . . . . .
عبيد الله إيه.
طالب:. . . . . . . . .
الله أعلم، من خلال الإسناد القصة أنه دخل يعني أدركه.