يطمس الوجه، يكفي الوجه، إذا طمس الوجه كفى؛ لأن الصورة الوجه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه عاد المكره ما عليه، الذنب على من أكرهه، المكره ما عليه، مرفوع عنه الحكم، هذا إكراه ما تقدر تمشي إلا به.
طالب:. . . . . . . . .
معضلة كارثة، ما تجد ملابس أطفال حتى الكبار أحياناً إلا فيها صور، ما يكفي، لا بد من طمسها أو خياطة غيرها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، في صورة ما تدخل، أما بالنسبة للحكم فهو مرتفع بالإكراه، وأما بالنسبة للملائكة إذا ارتفع الحكم فيرجى إن شاء الله، إنسان مكره، غير مكلف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت مخفية وخيف عليها، إذا أخرجتها وتخاف عليها بطاقة والدراهم وغيرها، إذا كنت تخشى عليها بس تخفيها، ولا تكون في موضع السترة المشترطة؛ لأن فرق بين أن تستتر بما فيه محرم السترة شرط، وبين أن تصلي في غير محل الاشتراط فيه محرم، الفرق بين أن تصلي بسترة حرير أو عليك أمامك حرير تبعدها عن محل الشرط.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء ما يختلف أبداً، كله تصوير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنها ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يباح، لا تقول لي: الفرس اللي عند عائشة، ما تعرفون حقيقة الصور في القديم؟ يعني لو جبت خشبة ووضعت لها جناحين وقلت: فرس، ويش صار؟ يعني لعب الأطفال التي عند عائشة وغير عائشة تتصورها مثل اللي الآن في الأسواق؟ أنت ما أدركت ما يفعل للأطفال من الصور من العهن؟ يعني قالوا: وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه الصور.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان من رآها قال: هذا إنسان، أو هذا حيوان هذه صورة، إذا جاءت على هيئة إنسان أو حيوان صارت صورة.
طالب: البث المباشر ...
يعني بدون تثبيت، يعني بحيث لو خرج ما تعاد الصورة بعده.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا تعاد هذه.
طالب: النقل في الحرم في وقته ....
في وقته، لكن لو أرادوا إعادته يحفظونه.
طالب:. . . . . . . . .