إيه هو يقصد بذلك يقرأ وإلا مكالمتهم؟ يعني مسألة الفتح على الإمام بالقرآن هذه نفس الشيء {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [(77) سورة الحج] إذا الإمام أخطأ .. ، نسي، نسي الركوع قيل له: (اركعوا) إن نسي السجود قيل: (اسجدوا) (خر راكعاً) هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ لأنها ينتابها كونها قرآن، والقرآن لا يبطل الصلاة، وينتابها أيضاً كونها مخاطبة ومحادثة للإمام، نعم، هذه مسألة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قطن بن نسير، قطن بن نسير، قرأه الراوي: ابن بشير قال: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] وهو يصلي، هذا تقصد؟
طالب:. . . . . . . . .
شخص يصلي فقرأ نعم، شخص يقرأ أسماء الرواة، وهو يحدث مثلاً، فقال: قطن ابن بشير، فقال الدارقطني: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] يعني ابن نسير، ما هو ابن بشير، وهذا أشد، أشد من الفتح على غير المصلي بالقرآن، لكنه فتح عليه بقرآن، وهذا يوضح لنا مسألة الفتح بالقرآن؛ لأنه هل قد لا يقصد به التلاوة، بل مقطوع به أنه لا يقصد به التلاوة، إنما المقصود به المكالمة، لكن إن كان لمصلحة الصلاة شيء، والرد على مثل في حال الدارقطني إن صحت، نعم، فليس من مصلحة الصلاة، ليس هذا من مصلحة الصلاة، كونه ما يملك نفسه هذه مسألة ثانية، واحد يفتح على القارئ وهو في الدورة يقضي حاجته، وجد هذا ما يملك نفسه، كره الكوفيون الفتح على الإمام لأنه من باب المكالمة، يعني وإن كان بلفظ القرآن، لكنه المقصود به وهو الظاهر المكالمة، لكن حديث: ((أليس في القوم أُبي؟ )) هذا يرد هذا، وأجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء لما ذُكر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.