وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: "يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذه، ويقول: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)).
وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: "سدل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك".
قال مالك -رحمه الله-: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق.
وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى)) وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
يعني شعر البدن، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر الخوافي في البدن، السنة في ذلك وما يزال منه وما يترك.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع -مولى ابن عمر- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى".
مالك الأصل أن يروي عن نافع بدون واسطة، لكنه روى هذا الحديث من طريق ابنه أبي بكر، فالسند نازل، والأصل أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر، بدون أبي بكر بن نافع، لكنه لعله لم يدركه من نافع، إنما رواه عنه بواسطة ابنه أبي بكر.
"أمر" الأصل في الأمر الوجوب، ومن سنن الفطرة حف الشوارب، وإعفاء اللحى، هذه من سنن الفطرة، والأمر الأصل فيه الوجوب، أما بقية شعر البدن فإنه منه ما يحلق، ومنه ما ينتف كما جاء في سنن الفطرة.