على كل حال استعمال الذهب والفضة بالنسبة للرجال حرام على ذكور أمتي كالحرير، حل لإناثها بالنسبة للحلية، وأما ما عدا ذلك فيستوي فيه الرجال والنساء.
وكونها لهم في الدنيا يعني الكفار لا يعني أنها حلال لهم، وإنما هم الذين يتمتعون بها من غير تردد، فالكافر لا يتردد في استعمال ما حرم الله -جل وعلا-، والمسلم هو الذي يتوقف عند أمر الله، وعند نهيه، وعند أمر رسوله -عليه الصلاة والسلام- ونهيه، ولا يعني هذا أنها حلالاً لهم؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وعند جماهير أهل العلم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا منها، وقوله: فإنها لهم، لا يعني أنها حلال لهم، بل يعاقبون عليها في الآخرة، في قول الجمهور خلافاً للحنفية الذين يرون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وحجتهم أنهم لا يطالبون بها حال كفرهم، ولا يطالبون بقضائها إذا أسلموا، فما معنى التكليف؟ الجمهور يرون أن التكليف إنما هو من أجل زيادة عذابهم عليها في الآخرة، هذه فائدة الخلاف.
((فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)) الاتخاذ والاستعمال أعم من أن يكون في الأكل والشرب، والجمهور طردوا ما جاء في هذا الحديث في جميع أنواع الاستعمال، في غير الأكل والشرب؛ لأنه إذا منع من الأكل والشرب والحاجة داعية إلى ذلك فالمنع من غيره من باب أولى، يعني مجرد اتخاذه زينة ليست له فائدة، ولا تدعو الحاجة إلى ذلك، أو استعماله في أمور أخرى، كساعة ذهب، أو قلم ذهب، أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز بحال.
طالب:. . . . . . . . .
ولا مجرد الاتخاذ؛ لأن هذا كنز، هذا سرف وخيلاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ثم ماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كنز أو زينة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كنز، هذا إذا أديت زكاته فليس بكنز.
طالب:. . . . . . . . .
هذا رصيد هذا، هذا في حكم الرصيد، فإذا أديت زكاته فليس بكنز.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يجوز.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .