شرح: الموطأ – كتاب الجامع (2)
باب ما جاء في معى الكافر - باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب - باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم - باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين - باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في معى الكافر:
حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء)).
وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة، فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في معى الكافر: