إذا ثبت الدم وجب القتل، الآن ما بقي إلا التنفيذ الآن جميع الإجراءات تمت.
طالب:. . . . . . . . . وأنه إذا ثبت الدم يعني ثبت أن هذا الرجل قتل عمداً، فالأصل في الشرع. . . . . . . . . أصلاً هو القتل، وهو يريد أن يعمل بهذا الأصل، لو قلن النساء: لا، نريد القود، فهن على الأصل؟ يعني هو يريد أن الأصل الذي ثبت هو الأصل القصاص، القتل ... ؟
طيب يقتل وإلا ما يقتل؟
طالب: يقتل هذا هو الأصل عندنا، فقال: إذا منعت امرأة من الدية أو من العفو فهي على الأصل، وإعمال الأصل أقوى من إعمال. . . . . . . . .، هذا على ما يبدو.
الشرح وش يقول؟
وش يقول الشارح؟
ما في شيء؟
الشرح ما فيه شيء؟
يقول: "وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم" يعني ثبت القتل عمداً بالبينة التامة، وأكملت جميع الإجراءات ما بقي إلا التنفيذ الآن "عفا العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن: لا ندع دم صاحبنا، فهن أحق وأولى بذلك" يعني كون نصيب النساء من الدية، أو نصيب من لم يعفو من الورثة من الدية هذا ما فيه إشكال، يأخذ نصيبه إذا لم يعفو من الدية، أما بالنسبة للقود إذا عفا عنه بعضهم يسقط بلا شك.
والإمام -رحمه الله- يقول: "وقلن: لا ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك؛ لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة، إذا ثبت الدم وجب القتل" على كل حال تنظر هذه المسألة في كتب المالكية.
"قال مالك: لا يقسم في قتل العمد أو لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً، ترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحقا الدم، وذلك الأمر عندنا" على ما تقدم.