"قال يحيى: قال مالك: وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم، إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو" فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وإن كان واحداً، فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم، يعني شخص له ثلاثة أولاد، مثلاً، واحد قال: ما أنا بحالف، واثنين قالوا: بنحلف، هل نقول: كل واحد يحلف خمسة وعشرين؟ لماذا؟ لأنهم الآن لا يملكون القود، لا يملكون دم صاحبهم، وإنما يملكون الدية، وكل يحلف بقدر إرثه، كل واحد يحلف الثلث، سبعة عشر يمين، فإذا حلف سبعة عشر يمين استحق ثلث الدية، والثاني حلف سبعة عشر يمين استحق الثلث، والثالث لا يحلف وليس له شيء من الدية، لا يستحق شيئاً.
"فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم على الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإذا لم يحلفوا خمسين ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد إلا الذي أدعي عليه حلف هو خمسين يميناً وبرئ" لأن الأصل البراءة.
"قال يحيى: قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم، والأيمان في الحقوق" لماذا طلب في القتل شاهدين مثلاً؟ والأيمان هنا بمنزلة الشهادة، هنا فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق، اليمين على من أنكر، يحلف كم من أنكر؟ يحلف واحدة، المدعي إذا جاء ببينة شاهد واحد يحلف، معه يمين، ما قال: يحلف خمسين يمين.
"وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه" استثتب عليه، كتب عليه، وأحضر الشهود، يعني في مسائل المداينة هل يمكن تحدث خفية؟ لا تحدث خفية، وإنما إذا فرط وأجراها خفية ولم يشهد على ذلك يتحمل، لكن الأصل أنها تعلن، ويشهد عليها، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة، ما يأتي يقول: يا فلان وفلان تعالوا اشهدوا علي، نعم "وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة".