"قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يُقتل في القسامة إلا واحد" يعني لو قالوا: قتله أكثر من واحد، هم ليس لديهم من البينة إلا أن صاحبهم قُتل، هذه دعواهم، وعنده من البينة الضعيفة لوث وشبهه، فالقتل يحصل من واحد، والدعوى ضعيفة لاعتمادها على بينة ضعيفة، فلا يؤخذ فيها أكثر من واحد، لو قال المدعون: قتله اثنان، لا يقبل قولهم، إنما لكم أنه قتل، لكم أنه قتل، والقتل يحصل من واحد، وليس عندكم من قوة البينة ما يقتل به أكثر من واحد، لكن لو عُرف أن هذا الشخص بينه وبين اثنين فقط عداوة، وهذان الاثنان يسكنان في مسكن واحد، ووجد القتيل عند بابهما، وبينه وبينهما عداوة، يعني ليست الدعوى متجه إلى أحدهما دون الآخر، بل الدعوى تتجه إلى الاثنين، فيقتل الاثنان أو واحد؟ يعني قول الإمام مالك: ولا يقتل في القسامة إلا واحد، الصورة ظاهرة أو ما هي بظاهرة؟ نعم؟ يعني شخص بينه وبين اثنين عداوة أو ثلاثة، ووجد قتيلاً عند بابهما، أو باب الثلاثة يسكنون في مسكن واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هل يقتل اثنين أو يقتل ثلاثة أو لا يقتل إلا واحد؟
طالب: واحد. . . . . . . . .
السيارة مقفلة على البيت.
نعم؟
نعم الآن الدعوى متجهة، أربعة أشخاص يعملون في مكتب، ثلاثة منهم في هذا المكتب أخذوا رشوة، فبلغ عنهم هذا الرابع، فوجد من الغد هذا الرابع مقتول على مكتبه بين هؤلاء الثلاثة، الدعوى واحدة يعني، تتجه الدعوى على واحد منهم أو على اثنين أو على الثلاثة كلهم؟ لأن الإمام مالك يقول: لا يقتل فيها اثنان، لا يقتل في القسامة إلا واحد، إذا تصورنا أن الدعوى متجه على الثلاثة على حد سواء أو على الاثنين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو تبرأ الثلاثة من قتله، ولا يوجد ما يثبت إلا هذا اللوث، أن بينهم وبينه عداوة، مبلغ عنهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
القسامة متجه على الثلاثة، لكن إذا حلفوا، حلف أولياء المقتول أن هؤلاء قتلوه، استحقوا دية صاحبهم أو دمه.
طالب:. . . . . . . . .