"قال يحيى بن سعيد: فزعم بُشير بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وداه من عنده".
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة" والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث "أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة" والفرق بين المدعي والمدعى عليه المدعي من إذا تَرك تُرك، والمدعى عليه من إذا تَرك لم يُترك، إذا تَرك لم يُترك "أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتجه إلى حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، قال: ((تحلفون؟ )) فبدأ بهم "فيحلفون أن القسامة لا تجب إلا بأحد الأمرين، إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان" المقتول يقول: قتله فلان "أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة" بينة يعني ضعيفة لا تستقل بإثبات الحكم، يقول المقتول: دمي عند فلان، في مثل هذه الحالة تكون قسامة أو يؤخذ المدعى عليه فيقرر فإن اعترف قتل، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- باليهودي الذي رض رأس الجارية بحجر؟ سئلت: من قتلك؟ فلان؟ فلان؟ ثم قالت: نعم، أُخذ فقُرر به فاعترف فقُتل بها، إذا قال المقتول: دمي عند فلان يؤخذ فيقرر إن اعترف قتل به، إن لم يعترف تكون قسامة.
"أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة" يعني لا تستقل بإثبات الحكم "على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من أدعوا عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين".
"قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم، والذين يدعونه في العمد والخطأ" يعني مثل ما قلنا سبق في اللعان أن الذي يبدأ الرجل، كما في الكتاب والسنة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وذكرنا قولاً للإمام أبي حنيفة يخالف في ذلك أنه لو بدئ بالمرأة جاز، فهل يقول أبو حنفية في هذا الباب مثل ما قال في اللعان أنه لو بدئ بالمدعى عليهم يجوز أو لا يجوز؟ يعني أحد يعرف مذهب أبي حنفية في هذا؟ في أحد يعرف؟ ينظر مذهب الإمام أبي حنفية في هذا، يعني هل يجوز تبدئة المدعى عليهم بالأيمان الخمسين كما في نظيره في مسألة اللعان؟