"قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها" نعم القصاص يكون بين الزوجين، كما يكون بين الرجل والأجنبية، والأجنبي منه "أو كسر يدها، أو قطع أصبعها، أو شبه ذلك" يعني "متعمداً لذلك، فإنها تقاد منه" تفقأ عينه، وتكسر يده، ويقطع أصبعه وهكذا "فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط" من أجل تأديبها "فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد" أراد ضربها ففقأ عينها، أراد ضربها مع ظهرها فتحرفت عنه لتقي نفسها من الضرب ففقأ عينها، هذا ما عليه منه، هي التي تسببت في هذا "وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يقاد منه؛ لأنه خطأ وليس بعمد" إنما هو خطأ، وليس بعمد.

"وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ" لأنه يمكن القود منه بدقة.

نعم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، فقال العائذي: أرأيت لو قتله ابني، فقال عمر: إذاً تخرجون ديته، فقال: هو إذاً كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في السائبة وجنايته

السائبة هو العبد يتركه سيده، ويعتقه ويتركه يسيب، ويذهب حيثما شاء، ولا يكون ولاؤه له.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج، فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المتقول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه" يطلبها من من؟

طالب: من أمير المؤمنين، من الوالي.

يطلب دية ابنه.

طالب: لأن هذا ليس له ولاء ولا شيء، فرجع إلى ولي الأمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015