قالوا: "وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قتلت جارية لها سحرتها" السحر -نسأل الله العافية- كفر، وعقد ورقى شيطانية وأدخنة وأبخرة يستعملها السحرة بعد أن يشركوا بالله -جل وعلا-، وأن يقربوا لشياطينهم ما يخرجون به من الدين، ثم بعد ذلك يحصل منهم ما يحصل من أثر هذا السحر، من التفريق بين المرء وزوجه، ومن الضرر الحسي والمعنوي للمسحور، وكل هذا بإذن الله -جل وعلا- وإرادته، لكن هذه أسباب محرمة إجماعاً، وكفر بالله -جل وعلا- كما دل عليه قوله -جل وعلا-: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [(102) سورة البقرة] {حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} [(102) سورة البقرة] والأئمة كلهم على أن السحر كفر، منهم من يقول: إن مجرد تعلم السحر من غير فعل له، من غير أن يسحر به أنه لا يكفر، وإن كان مرتكباً كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من العظائم، وموبقة من الموبقات، لكنه إذا كفر بسحره، وقدم للشياطين ما يخرج به من الملة هذا حينئذٍ يكفر، هذا لا يحتاج إلى كلام، لو قدم إليهم بغير سحر كفر إجماعاً، فالذي يدعو غير الله -جل وعلا- أو يقرب يتقرب إلى غير الله -جل وعلا- بشيء من العبادات هذا يكفر، ما يحتاج إلى أن يكون بسحر أو غيره، لكن عامة أهل العلم على أن الساحر كافر، وأنه يقتل، وقد قتل الصحابة وعمر بن عبد العزيز السحرة، ومنهم حفصة في الخبر الذي معنا.
"قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها" يعني أوصت بعتقها بعد موتها، عن دبر حياتها "فأمرت بها فقتلت" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تعلم السحر لا شك أنه من الموبقات، ولا يتم هذا إلا بالشرك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .