هو ما عندك إلا قود أو دية، الأصل أنه إما قود أو دية، والدية معروفة ومحددة من قبل الشرع، نعم؟ لكن قد لا يتنازل عن القود إلى الدية إلا بمبالغ، لكن لو قال: أنا لا أريد القصاص أنا أريد الدية، ماذا يستفيد ورثة المقتول من القصاص؟ إنما يستفيدون من الدية، الدية محددة شرعاً، لكن إذا قال: لن أتنازل عن القصاص إلا بمبلغ كذا؟ يصير من باب الصلح ما في إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
عاد إذا رأى المسألة فيها ضرر على الناس نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو المبالغة مهما كانت أخف من القود، مهما بلغت أسهل من القود.
طالب:. . . . . . . . .
هي أسهل من القود مهما بلغت، وعلى ذلك إذا رأى الإمام المصلحة في تحديد مثل هذا الأمر، وأنه وجد من يبالغ مبالغة لا يحتملها الخصم، أو تؤدي إلى الإضرار به وبأسرته وقبيلته، هذه مسألة اجتهادية.
"أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا دلت القرائن.
طالب:. . . . . . . . .
السيف يقتل.
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا حتى لو تعمده وضرب عنقه بالسيف ما أقيد به، الأب لا يقاد بالولد.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو صارت المسألة مع غير الابن؟
طالب: لو أراد رأسه. . . . . . . . .
هذا بالنسبة للوالد مع ولده لا يقاد به، هذا مفروغ منه، لو أبان عنقه بالسيف ما يقاد به، لكن لو حصلت مع أجنبي مثل هذه القصة كيف تصنف بين الأنواع الثلاثة؟ هل نقول: عمد لأن السيف قاتل وقصد إرسال السيف وإن لم يقصد القتل؟ أنه قصد إرسال آلة تقتل غالباً فمات منها؟ شبه العمد.
طالب:. . . . . . . . .
لا القصد موجود، لكن الآلة لا تقتل، بالسوط والعصا، الآلة لا تقتل هذا شبه العمد، فمات، مثل مدرس ضرب الطالب مع أصبعه بالقلم ومات، وحصلت هذه، هل يقال: إن هذا عمد؟ هو قاصد الضرب، لكن ما قصد القتل.
"ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، فقال: خذها فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس لقاتل شيء)) " هذا ليس له من يرثه إلا الأب والأخ، ليس له وارث سوى الأب والأخ، والأب قاتل، والقاتل لا يرث، ولم يبق إلا الأخ فليأخذها.